2007-04-25 • فتوى رقم 15136
رجاء: أفتوني بكل صدق وصراحة عن شرعية التعامل بالمرابحة.
أريد أن أشتري سيارة عبر التقسيط من بنك إسلامي، وطريقة المرابحة شائعة جدا هنا، فهل هي حلال، وكيف تحل وهناك نسبة ربح، وما فرق ذلك عن ربا النسيئة؟
أرجو بيان ذلك رجاء.
وإذا عندي إمكانية للشراء مباشرة (كاش)، فهل هذا يوجب علي ترك طريقة المرابحة وشراء السيارة مباشرة؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فلا مانع من التعامل عن طريق المرابحة مع البنوك الإسلامية التي تشرف عليها هيئة رقابة شرعية مأمونة، ومن ذلك شراء السيارة.
والفرق كبير بين المرابحة والربا، فالأول بيع بين طرفين مع الاتفاق على قدر من الربح للطرف الأول زيادة على ما اشترى السلعة به، وغالباً ما يكون البيع بالتقسيط، وفيها لا يترتب على المشتري إن تأخر في سداد بعض الأقساط لظروف خالصة أي فوائد، أما الثاني فهو قرض بفائدة، وإن تأخر في السداد عن الموعد المحدد يضاف في الفوائد.
ولا يشترط في جواز المرابحة الحاجة والفقر، بل هي جائزة في جميع الحالات.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.