2007-04-25 • فتوى رقم 15137
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
بسبب أقراص منع الحمل في حالة الإرضاع تتكرر العادة الشهرية مرتين في الشهر الواحد، هل تترك الصلاة كلما حاضت والمعاشرة الزوجية؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فكل لون غير الأبيض الصافي تراه المرأة في موعد حيضها، سواء كان أسود أو أصفر أو أخضر أو... إذا استمر أقل مدة الحيض وانقطع دون أكثر مدة الحيض يعد من الحيض، ولذلك لا تصلي ولا تصوم حتى ينتهي الحيض، وما سوى ذلك استحاضة كالبول.
فإذا زاد الدم عن عشرة أيام وكان في السابق ستة أيام مثلاً، فتعد الأيام الستة الأولى حيضا والباقي بعدها استحاضة، وإذا انقطع في اليوم السابع أو الثامن أو التاسع فيعد كله حيضا، وتعد عادتك قد تغيرت.
ثم أقل الطهر بين الحيضتين هو /15/ يوما، فإذا عاود المرأة الدم قبل مرور /15/ يوما على انقطاعه فهو استحاضة.
والاستحاضة حكمها حكم البول، فلا تحتاج المرأة إلى الاغتسال منها، لكن إلى الوضوء فقط كلما انتقض وضوؤها بالبول أو بخروج هذا الدم أو بغير ذلك، وهو علامة مرضية تحتاج إلى مراجعة الطبيبة المختصة بالأمور النسائية.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.