2007-04-25 • فتوى رقم 15151
أرملة تركت ثلاث بنات، ولها أحفاد لولدين توفيا قبلها، ولها خمس إخوة وأخوات؛ فكيف توزع التركة؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فإذا لم يكن للمتوفاة غير هؤلاء الورثة، فبعد إخراج الديون والوصايا من التركة-إن وجد من ذلك شيء- يكون للبنات الثلثان فرضا يقسمان بينهن بالسوية، والباقي لأولاد الأبناء المتوفين للذكر مثل حظ الأنثيين تعصيبا، والإخوة والأخوات محجوبون بالأحفاد الذكور، ولبس لهم نصيب من التركة.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.