2007-06-11 • فتوى رقم 15157
1- ما حكم من دخل إلى حجر إسماعيل عليه السلام فى الشوط السادس أو السابع أثناء طواف الوداع، وصلى فيه ركعتين؟
2- ما حكم من زاحم الناس بقوة لاستلام الحجر الأسود بناء على نصيحة مرشد حملة الحج الذي قال: إن كان المزاحمون بنفس القوة أو أشد فينبغي، أو لا حرج من مزاحمتهم؛ لأن الحجر الأسود يأتى ناطقا يوم القيامة وشاهداً على من استلمه، ناهيك عن الدعاء فى الملتزم؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
1- فحجر سيدنا إسماعيل عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام من البيت، فمن دخل وصلى فيه ثم خرج منه وعاد إلى المكان الذي دخل منه وأكمل طوافه فلا مانع من ذلك، أما من من دخل فيه أثناء الطواف ثم أكمله من داخله فيجب عليه إعادة هذا الشوط من الطّواف ما دام بمكّة، فإن رجع إلى بلده بغير إعادة فعليه هدي يرسله إلى مكّة، وهو شاى تذبح في الحرم وتوزع على فقراء مكة.
2- قد قال الفقهاء: إذا تعذّر استلام الحجر لزحام النّاس نظر, فإن كان إن صبر يسيراً خفّ الزّحام وأمكنه الاستلام صبر, وإن علم أنّ الزّحام لا يخف ترك الاستلام ولم يزاحم النّاس بل أشار إليه بيده رافعاً يده ثمّ يقبّلها, للحديث الذي رواه عمر بن الخطّاب رضي اللّه عنه قال: قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم: «يا عمر إنّك رجل قوي لا تزاحم على الحجر فتؤذي الضّعيف, إن وجدت خلوةً فاستلمه وإلا فاستقبله فهلّل وكبّر» أخرجه الإمام أحمد.
وحكي عن طائفة: أنّ الزّحام إليه أفضل, روي عن سالم بن عبد اللّه رضي اللّه عنهما قال: كنّا نزاحم ابن عمر وكان عبد اللّه رضي اللّه عنه لو زاحم الجمل زحمه، وأرى أن الأول هو الأرجح.
وهذا في حقّ الرّجال, أما النّساء فلا يُختار لهنّ الاستلام والتّقبيل, وإذا حاذين الحجر أشرن إليه، ويكفيهن ذلك.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.