2007-05-20 • فتوى رقم 15162
أريد لبس الخمار، ولكنني مترددة بسبب معارضة بعض الأخوة والأم بحجة أنني إذا لبسته لن أخطب.
وهل يجوز نزعه أمام زوج الأخت وابن العم وابن الخالة؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فالخمار -الذي هو غطاء للرأس يستر به العنق- فرض على المرأة البالغة في الشارع وأمام الرجال الأجانب عنها باتفاق الفقهاء(ومنهم زوج الأخت وابن العم وابن الخال وكل من كان ليس من المحارم على التأبيد)، ولا يحل لها خلعه أمامهم، ولا طاعة لمخلوق في معصية الخالق.
أما النقاب (غطاء الوجه) فهو واجب على المرأة الشابة الوسيمة في الشارع وأمام الرجال الأجانب عنها (ومنهم زوج الأخت وابن العم وابن الخال وكل من كان ليس من المحارم على التأبيد)، ولا يجوز لها تركه أمام الرجال الأجانب إلا إذا كانوا من المأمونين الصالحين، أو كانت عجوزا أو شوهاء.
وعلى المسلم أن يلبي الفروض ما استطاع، ولا طاعة لمخلوق في معصية الخالق،
ولكن أحسني إقناع والدتك وإخوتك به، وسوف يستجيبون لرغبتك الطيبة إن شاء الله تعالى.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.