2007-06-07 • فتوى رقم 15163
هل من عليه دين تجب عليه الزكاة، علماً أنه تاجر، أي زكاة العروض؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فمن شروط المال الّذي تجب فيه الزّكاة أن يسلم من وجود المانع، والمانع أن يكون على المالك دين ينقص النّصاب.
ولذلك فعليه أن يحصي ماله الزكوي في نهاية كل حول هجري، بدءا من تاريخ امتلاكه للنصاب من مال الزكاة، وهو ما تساوي قيمته قيمة /85/ غ من الذهب الخالص، ثم يحسم منه الديون التي عليه معجلة كانت أو مؤجلة، ويضيف إليه الديون التي له معجلة كانت أو مؤجلة، ثم يزكي الصافي الباقي بنسبة 2.5%.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.