2007-06-07 • فتوى رقم 15182
أعطت الدولة للمعوق الحق في الحصول على عربة ملاكي، مقابل إعفائه من الجمارك، وليس ثمنها، وذلك بعد عمل كشف طبي يحدد على أساسه الحق في الحصول على العربة، فماذا إذا كان المعوق لا يملك ثمن السيارة، وإذا كان يملك الثمن ولا يملك الإنفاق على العربة، فيقوم المعوق ببيع الكمسيون الطبي [جواب الإعفاء من الجمارك] لشخص آخر يستطيع شراء السيارة والإنفاق عليها، أو صاحب معرض سيارات في مقابل أجر مادي 5الف جنية، علماً بأن دور الدولة مقصور على إسقاط الجمارك، دون أن تتحمل أي نفقة من ثمنها، فهل هناك حرمة في بيع أوراق الكمسيون الطبي على المعوق، أم إن الحرمة تقع على المشتري؟
وشكراً.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فإن كان ذلك جائز ضمن القوانين الناظمة لذلك فلا مانع من الشراء منهم، وإلا لم يجز.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.