2007-05-20 • فتوى رقم 15206
نصف الجامع عندنا قد تعرض للحريق، وله تأمين؛ هل يمكن استعمال مال التأمين لإعادة البناء؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فالتأمين بعامة، والتامين ضد الحريق -وهو جزء منه- مما اختلف الفقهاء في حكمه الشرعي، فحرمه البعض كله، وأباحه البعض كله إذا كانت شركة التأمين لا تتعامل بالربا، وأباح البعض التعاوني وحرموا التجاري، وأنا أرجح الآول لقوة أدلته.
والمال المتحصل عليه من التأمين يأخذ حكم الاشتراك فيه.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.