2007-05-20 • فتوى رقم 15219
بائع بالتقسيط، يبيع السلعة مثلا بـ 30000, ثم يشتريها بـ 24000 نقداً من نفس المشتري, فما حكم هذا البيع؟
وشكراً.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فهذا يسمى ببيع العينة، وهو أن يشتري الشخص السلعة من جهة بثمن مؤجل، ثم يبيعها لها نفسها بثمن معجل، وهو حرام لدى جمهور الفقهاء؛ لأنه ضرب من الربا المحرم.
فقد أخرج أبو داود عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: (إذا تبايعتم بالعينة، وأخذتم أذناب البقر، ورضيتم بالزرع، وتركتم الجهاد، سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه حتى ترجعوا إلى دينكم).
والحلال أن يشتري المسلم السلعة ويقبضها، ثم يبيعها لغير من اشتراها منه إذا شاء بأي ثمن كان بحسب الاتفاق والرضا، ويسمى التورق.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.