2006-01-21 • فتوى رقم 1522
رجل اشترى أرضا بمبلغ 15 ألفا وبعد سنة أصبحت تساوي 50 ألفا، وهذه الأرض قد يبيعها ليستفيد من مالها، وقد يبنيها، وقد يتركها إلى ما بعد مماته لأولاده، فهل عليه فيها زكاة؟ مع العلم أنه إذا كانت الزكاة على 50 ألفا لربما في يوم بيعها قد تقل عن ذلك.
وشكرا لكم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فيجب أن ينظر إلى الغالب من نيته، فإن كان الغالب بيعها، فهي أموال تجارية ويحب عليه زكاتها في آخر كل عام بحسب قيمتها في ذلك الوقت بنسبة 2,5%، وإذا كانت النية الغالبة السكنى أو تركها للأولاد أو إيجارها، فلا زكاة فيها مهما بقيت عنده، ولكن يزكي ما يرد منها من إيجار أو غيره إذا بلغ النصاب مع باقي أمواله الزكوية،إذا كان لها مال تدره عليه.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.