2006-01-20 • فتوى رقم 1523
شكراً يا فضيلة الشيخ على سعة صدرك وعلى كل ماتقدمه من جهد جعله الله في ميزان حسناتك وجزاك الله عنا كل خير.
سؤالي: هو أن أخي يحلق ذقنه فأخبرته أن ذلك حرام، فقال لي إنه ليس بحرام وإنما هو سنة يثاب فاعلها ولا يعاقب تاركها، فماالقول الصحيح في ذلك هل الحلق حرام أم لا؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
إعفاء اللحية للرجل سنة عند بعض الفقهاء وواجب عند البعض الآخر، وعليه فخلقها حرام عند بعض ومكروه عند البعض الآخر، فإذا اضطر أحدهم إلى حلق لحيته جاز له ذلك للضرورة، والضرورة تقدر بقدرها، ولا يمكن البت في حالة الضرورة مسبقاً، وهذا ما لم يرد منه الإعراض عن سنة رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم، وإلا حرم بالاتفاق، ولا يكتفى بجزء اللحية عن كلها، وترك السنة معناه العتاب من النبي صلى الله تعالى عليه وسلم له يوم القيامة عندما يحتاج إلى شفاعته.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.