2007-05-20 • فتوى رقم 15241
بسم الله الرحمن الرحيم
بعد تحية الإسلام: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
سؤالي: هل تستحق الزكاة على شقة أمتلكها وأقوم بتأجيرها للغير مقابل أجرة شهرية، وهذا العائد من الشقة يساعدني مع راتبي في الحياة؛ فهل من زكاة فى هذه الحالة؟
أشكر سيادتكم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فالزكاة لا تجب على عين الدار المستثمرة، لكن على ما تخرجه من الربح من أجرتها، فيضم إلى سائر المال، فإن بلغ معها في نهاية الحول نصاب الزكاة زائداً عن الجوائج الأصلية، فيزكى عن جميع المال بمقدار (2.5 %)، وما صرف منه أثناء العام فلا زكاة فيه.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.