2007-05-20 • فتوى رقم 15249
في يوم من الأيام أيقظني أصحابي على صلاة الفجر، وكنت محتلماً، حاولت عدم الصلاة معهم ولكنهم أحرجوني، واضطررت للصلاة معهم وأنا غير طاهر، فما حكم ذلك؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فلا تحل الصلاة حال الجنابة إلا بعد الاغتسال، ويحرم على المرء أداؤها قبل ذلك، فضلاً عن عدم قبولها إن أداها.
وكان الأجدر بك أن تراقب الله عز وجل قبل مراقبتك لزملائك، فتغتسل من الجنابة ثم تصلي.
والآن عليك التوبة النصوح، وقضاء الصلاة التي صليتها قبل التطهر، مع الاستغفار وعدم العود لمثل ذلك في المستقبل.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.