2007-06-05 • فتوى رقم 15263
مات والدي رحمه الله وترك أمي و 4 أبناء و 5 بنات، وتتمثل التركة في مبلغ من المال، وبيت ذي ثلاث طبقات مشغول من طرف الأبناء الأربعة والأم , مع الإشارة إلى أن الميت أوصى بعدم بيع البيت، الأولاد يقولون بأن المبلغ المالي وحده يقسم حسب الشرع، لكن البنات يقلن بما أن الأولاد يسكون المنزل العائلي، و لا يريد أحد بيعه فالأحسن أن يتفاهموا على تقسيم المبلغ المالي بالتساوي فما هو الرأي الأرجح لحل هذه المشكلة؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فنصيب الأولاد من تركة الأب يقسم حسب الشرع للذكر مثل حظ الأنثيين، لا فرق في ذلك بين المال النقدي وغيره، ولا يحق للبنات المطالبة بأن يقسم المال بالتساوي مع الأبناء، إلا إن رضي الأبناء بذلك، وكانوا بالغين عاقلين راشدين، فإن أجاز ذلك البعض ورفضه البعض الآخر، أخذ من حصة المجيز وحده، وبقيت حصة غير المجيز كاملة، وللورثة أن يؤخروا بيع المال غير النقدي من البيوت وغيرها حسب ما يتفقون على ذلك فيما بينهم، و للبنات أن يأخذوا مالاً من الأولاد مقابل سكنى الأولاد في البيت الذي اتفق على تأخير بيعه، فإذا لم يتفق الورثة على استبقاء البيت فعليهم بيعه وقسمة ثمنه بحسب الحصص الشرعية.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.