2007-05-20 • فتوى رقم 15265
كم هي نسبة الزكاة التي تجب علي إخراجها في الأراضي التجارية؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فالأراضي المشتراة بقصد التجارة والبيع هي من عروض التجارة التي يجب فيها الزكاة في نهاية كل حول، ويجب إخراج الزكاة عنها بنسبة (2.5) بالمائة من قيمتها يوم يحول عليها الحول، ويقدر قيمتها أهل الخبرة والتجارة في هذا المجال، وفي ذلك الحين، وإذا اختلف التجار في تقدير قيمتها أخذ المتوسط من ذلك.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.