2007-06-05 • فتوى رقم 15275
السلام عليكم وجزاكم الله خيراً
هل يجوز للزوج أن يجامع زوجته إذا كانت حائضاً من الخلف، و لكن ليس في الدبر، بأن يمارس معها بين شقي مؤخرتها؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فيحرم على الزوج وطء زوجته في فرجها أثناء الحيض، ويحل له ما وراء ذلك سوى الوطء في القبل أو الدبر، حتى ما بين السرة والركبة في قول بعض العلماء يجوز لمسه، وذهب بعض الفقهاء إلى حرمة ملامسة ما بين السرة والركبة منها مطلقاً، وعلى كلٍ فعلى المسلم أن يحتاط، ويجتنب القرب من المحرم؛ كي لا يقع فيه، قال رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (... مَنْ يَرْعَى حَوْلَ الْحِمَى يُوشِكُ أَنْ يُوَاقِعَهُ )) رواه الترمذي
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.