2007-06-11 • فتوى رقم 15284
لوالدي قطعة أرض، اتفق مع أحدهم أن يقوم بتعهد إعمار عمارة عليها مقابل أن يأخذ نصف العمارة المشادة، ونحن النصف الآخر، وأنا شاب عمري 26 عاماً، وأريد الزواج، وأنتظر أن يقوم المتعهد بالبناء، والعقد موقع معه منذ 22 عاماً، والمتعهد إنسان كاذب، وأنا وقعت في مقدمات الزنى، والمتعهد مسلم ولكن بالاسم فقط، سمعته في السوق أنه نصاب، تجلس معه تجده يملك لسان يقلب به الحقائق، ويحادثك بالدين والسنة، ولا يطبق شيءً منها، هل قتله حرام؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فلا يجوز تعمد قتل مسلم لم يرتكب ما يوجب قتله بحال من الأحوال، ولقد حذر الشارع الحنيف من ذلك أشد التحذير وأعظمه، فقال تعالى: ﴿وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِناً مُّتَعَمِّداً فَجَزَآؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِداً فِيهَا وَغَضِبَ اللّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَاباً عَظِيماً﴾ [النساء:93].
وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (لا يزال المؤمن في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما) أخرجه البخاري.
وعن عبد الله بن عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (لزوال الدنيا أهون عند الله من قتل رجل مسلم) أخرجه النسائي.
وما ذكرت من تأخر المتعد في تنفيذ ما اتفقتم عليه لا يبرر لك الوقوع في مقدمات الزنا، فالله تعالى نهانا عن ذلك فقال: ﴿وَلاَ تَقْرَبُواْ الزِّنَى إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاء سَبِيلاً﴾ [الإسراء:32]، وقال أيضا: ﴿وَلاَ تَقْرَبُواْ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ﴾ [الأنعام:151].
وعليك الآن المبادرة إلى التوبة النصوح لى الله تعالى، ومن تاب تاب الله تعالى عليه، لكن ينبغي التوبة النصوح التي لا عودة فيها إلى عصيان الله تعالى أو إلى ما لا يرضيه، مع الندم والإكثار من الاستغفار والعمل الصالح، والاستعانة بالصوم فإنه لك وجاء، ولكن إن أخلف المتعهد تنفيذ العقد الموقع معه فيمكن اللجوء إلى القضاء ليجبره على التنفيذ.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.