2007-06-11 • فتوى رقم 15310
فلاح اشترى معدات فلاحية من صندوق التعاون بمعاملة البيع بالإيجار، ويدفع المبلغ بالتقسيط لمدة، مع دفع مبلغاً لضمان العتاد، وعند انقضاء المدة يتم إصدار وثيقة ملكية العتاد باسم الفلاح؛ هل يجوز؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فعقد الإيجار المنتهي بالتمليك هو إيجار مع وعد من المؤجر ملزم له بأن يملك المأجور للمستاجر بعد مرور مدة معينة مجانا، وقد أجازه كثير من الفقهاء المعاصرين، وأنا أرى رجحان فساده؛ لأنه عقدان في عقد، وقد نهى النبي صلى الله تعالى عليه وسلم عن عقدين في عقد.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.