2007-06-07 • فتوى رقم 15336
قريبتي تتعالج من حرق في قدمها اليسرى ، مكان الحرق ملفوف برباط طبي، وباقي القدم مكشوف بأمر الطبيب، مدة الشفاء بإذن الله التقريبية 3 شهور وهي ممنوعة من السير عليها ما هي الطريقة السليمة للوضوء؟ وهل تمسح على الخفين ؟ وكيف ؟ وقدم مغطاة بالجورب والأخرى مكشوفة ؟ وهل تقصر وتجمع للتخفيف ؟
شكرا وبارك الله فيكم
صبحي الفرام
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فإن كان غسل مكان الحرق ممّا يضرّه الماء، أو يتعذر إيصال الماء إليه بسبب الرباط، فلها المسح على المكان الملفوف دون غسله، وغسل باقي العضو والأعضاء الأخرى، عند بعض الفقهاء، وعند آخرين يجب عليها مع المسح وغسل باقي الأعضاء، التيمم وقالوا: (يغسل العضو الصحيح، ويتيمم عن الجريح)
فتغسل السليم من عضو الوضوء، وتمسح على الجبيرة الموضوعة على مكان الجزء المصاب.
والمسح على الخفين جائز للصحيح، فضلاً عن المريض بشروطه، فإن لبست الخفين ، وتوفرت باقي شروط المسح، فلها المسح على الخفين مدة المسح، أما بغير لبس الخفين(كما تقول: قدم مغطاة بالجورب والأخرى مكشوفة) فليس لها المسح، كما أنه لا يجوز لها القصر والجمع بين الصلاتين لهذا العذر عند أكثر الفقهاء.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.