2007-05-01 • فتوى رقم 15338
ما حكم قص الحواجب؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فإذا كانت الحواجب في وضعها الطبيعي فلا يجوز أخذ شيء منها بالنتف أو الحلق أو القص، أما إذا كانت مشوهة، فيجوز إزالة التشوه منها دون زيادة.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.