2007-06-07 • فتوى رقم 15341
أفيدوني أفادكم الله
لدي حوالي(550) جم من الذهب، ما مقدار زكاته، علماً بأن حوالي (250) جم بنية الزينة؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فإذا بلغ وزن الذهب النصاب وهو /85/ غراماً من الذهب الخالص، وحال عليه الحول القمري، فقد وجبت الزكاة فيه بنسبة 2.5%، اتفاقاً في كل ذهب غير حلي المرأة.
أما حلي المرأة ففيه الزكاة أيضاً عند بعض الفقهاء، وذهب فقهاء آخرون إلى أن حلي المرأة من الذهب والفضة معفو من الزكاة، إذا كان بمقدار أمثالها من حيث الكم والنوع، فإذا زاد عن مقدار أمثالها، وجبت الزكاة في الزائد بحسب ما تقدم.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.