2007-05-01 • فتوى رقم 15346
هل يجوز بيع البطاقات المدنية؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فبيع البطاقات المدنية في حقيقته هو بيع لحق صاحب البطاقة في شراء أسهم معينة في شركة معينة، وهو من باب بيع الحقوق المجردة، وقد أجازه بعض الفقهاء، كحق الشفعة، ومنعه بعضهم، وأنا أرجح جانب المنع، ولهذا أرى عدم جواز هذا البيع.
على أن الذين ذهبوا إلى حله اشترطوا أن لا يمنع منه ولي الأمر (السلطة المختصة في الدولة) فإذا منع منه ولي الأمر صار ممنوعا شرعا.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.