2007-04-29 • فتوى رقم 15351
أرغب بالزواج من امرأة ثانية، ولكن زوجتي الأولى لا توافق، وأنا مصر على الزواج، وخاصة أني متفق مع المرأة الثانية على الزواج؛ فما هو رأيكم؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فلك الزواج من زوجة ثانية إن كنت قادراً على العدل بين الزوجات، وقادرا على الإنفاق عليهن جميعا، ولك ذلك شرعاً ولو دون مبرر.
لكن إذا لم يكن للزواج من ثانية مبرر فأنصح بعدم الإقدام عليه لا لحرمته، بل لأنه يقلق البال ويغير الحال.
ولا يشترط لصحة الزواج من ثانية علم الزوجة الأولى أو موافقتها، وإن كان إعلامها به أولى.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.