2007-04-29 • فتوى رقم 15355
السلام عليكم
هل يصح لزوجى دفع زكاة المال للمشاركة فى تجهيز أخته للزواج، مع العلم أن والده ما زال على قيد الحياة، ولكنه لا يستطيع تجهيزها، وإن لديه أخ آخر مقتدر أيضاً؟
وجزاكم الله خيراً.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فلزوجك دفع زكاة ماله لأخته إن كانت فقيرة محتاجة لا تملك النصاب، ويؤجر على ذلك، وتعد زكاة وصلة رحم أيضاً.
إما إذا كانت غنية تملك النصاب زائدا عن حاجاتها فلا يجوز لها أخذ الزكاة من أخيها أو من غيره، وليس لزوجك دفع الزكاة لها.
وأسأل الله تعالى أن يتقبل منا ومنكم طاعتنا وجميع عبادتنا.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.