2007-05-01 • فتوى رقم 15356
هل يجوز للمرأة عند الغسل من الجنابة أن لا تنقض ظفيرتها؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فلا يجب على المرأة حل ضفائر شعرها في الغسل من الجنابة، ولها غسلها من غير حل.
لكن يجب عليها إيصال الماء إلى منابت الشعر وأصوله من الرأس ولا يكفي غسل ظاهرها فقط، أو المسح عليها.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.