2007-04-29 • فتوى رقم 15402
هل يجوز العمل في بنك ربوي، وإذا كان ذلك لا يجوز؛ فهل يقع الإثم على كل العاملين في هذا البنك؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فالربا حرام شرعا، والعمل في مؤسسة ربوية كالبنك الربوي:
إذا كان فيه تماس مع الربا مباشرة كالمحاسب والجابي والمدير العام و... فلا يجوز، لما فيه من المشاركة في العملية الربوية.
وإن كان لا علاقة له بالربا مباشرة، كالحارس والخادم فيكره ولا يحرم، والكراهة سببها تقديم العون للمرابين.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.