2007-06-12 • فتوى رقم 15408
هل يجب الجمع بين المال المدخر والذهب أثناء إخراج زكاةالمال إذا لم يبلغ أيهما النصاب، ومعا بلغا النصاب، كما فى حالة الذهب والفضة؟ أم لا؟.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فلا بد في تتميم النصاب من جمع الأموال الزكوية الآتية بعضها مع بعض، وهي: (الذهب والفضة والنقود مهما كان نوعها، والعروض التجارية) لأنها نوع واحد في الحكم.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.