2007-06-14 • فتوى رقم 15410
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته
ما حكم كردت كارد، أو ما يسمى بـ credit card، علماً أننا نسكن بأمريكا قصد دفعها في وقتها، ومن بنك ربوي، وأستفيد منها عند الحاجة.
سؤالي الثاني: زوجي يريد فتح حساب في بنك ربوي قصد دفع فواتير، مثل ماء، كهرباء، فيأخدون حساب الفاتورة on lineأي عبر الإنتيرنت دون أن يذهب هو بنفسه قصد دفع الفاتورة، فما هو حكم الشرع؟
أفادكم الله.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فالتعامل بالبطاقات الائتمانية في البنوك الربوية لا يخلو من الربا المحرم، فذلك لا يجوز التعامل بها عن طريقها.
أما وضع الأموال في بنوك ربوية بحساب جار بدون فوائد فلا يجوز من غير ضرورة، لما فيه من معاونة للبنك الربوي على الانتفاع به بطريق محرم، وعند الضرورة لحفظ المال إذا لم يوجد طريق آخر غيره فلا مانع منه.
وبما أن زوجك ليس مجبراً على ذلك، وبإمكانه تسديد الفواتير بالذهاب إلى الشركة، فلا يجوز فتح الحساب الجاري ولو بدون فوائد، لعدم وجود الضرورة.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.