2007-05-21 • فتوى رقم 15419
والد زوجتي يعمل مديراً في بنك لا يتعامل بالمعاملات الإسلامية (ربوي)، وقد كون تركة لا بأس بها من هذا العمل وغيره من الأعمال الشرعية.
ما حكم الشرع في نصيب زوجتي من تركة أبيها عند الميراث؛ هل هذه الأموال حلال لزوجتي أم لا؟
وإن كانت لا، فما السبيل للنجاة من هذا المال الحرام؟
أرجو الإفادة، وجزاكم الله عنا خير ما جزا به الشاكرين.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فإذا مات المتوفى وله أموال بعضها حلال وبعضها حرام فللورثة اقتسامها بحسب الحصص الإرثية ولا يأثمون في تملكها؛ لأن المال الحرام لا يتعدى الذمتين، ولو تصدق كل منهم على الفقراء بشيء من حصته فهو حسن، لألا أن تكون مسروقة أو مغتصبة، ومعروف صاحبها، فيجب ردها إليه في هذه الحال.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.