2007-06-14 • فتوى رقم 15425
ما حكم من دخل إلى حجر إسماعيل عليه السلام فى الشوط السادس أو السابع أثناء طواف الوداع، وصلى فيه ركعتين؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فحجر سيدنا إسماعيل عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام من البيت، وليس من مكان الطواف، فمن دخل وصلى فيه ثم خرج منه وعاد إلى المكان الذي دخل منه وأكمل طوافه فلا مانع من ذلك، أما من من دخل فيه أثناء الطواف ثم أكمله من داخله فيجب عليه إعادة هذا الشوط من الطّواف ما دام بمكّة، فإن رجع إلى بلده بغير إعادة فعليه هدي يرسله إلى مكّة، وهو شاى تذبح في الحرم وتوزع على فقراء مكة.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.