2007-04-29 • فتوى رقم 15454
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أنا أملك محل أجهزة كهربائية، أبيع بطريقتين: نقدي وتقسيط، وكل طريقة لها سعر معين (بمراعاة أن الزبون يعلم سعر النقدي وسعر التقسيط)، هل هذا يجوز؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فالبيع بالتقسيط جائز شرعاً إذا استوفى البيع شروطه الشرعية، ولا مانع من عرض سعر التقسيط وسعر النقد عند التساوم مع الكراهة، والأولى الاستفسار من المشتري هل يريد التقسيط أو النقد، ثم يعرض له السعر الذي يطلبه فقط، وشرط صحة بيع التقسيط أن يبت في السعر قبل تفرق المتعاقدين، ولا يترك بعد العقد خيار للبائع أو المشتري أن يكون السعر نقداً أو تقسيطاً، ولا يجوز أن يشترط زيادة الثمن إذا تأخر المشتري عن الوفاء ببعض الأقساط، وإلا كان رباً محرماً.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.