2007-05-21 • فتوى رقم 15456
السلام عليكم
توفي رجل متزوج عن عمر يناهز 78 عاماً، لم يُنجب الأبناء، وترك زوجة مسنة، ومبلغا من المال.
له أبناء أشقاء من أم وأب، وله إخوة وأخوات من الأب.
السؤال: كيف يُقسّم هذا المبلغ من المال؟
وجزاكم الله خير الجزاء، والسلام عليكم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فبعد إخراج الديون والوصايا من التركة -إن وجد شيء من ذلك - ولم يكن للمتوفى وارثون أخرون غير هؤلاء، فالتركة توزع كما يلي:
للزوجة الربع فرضاً، والباقي للإخوة والأخوات من الأب، للذكر مثل حظ الأنثيين تعصيبا، ولا شيء لأبناء الإخوة الأشقاء لحجبهم بالإخوة لأب.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.