2007-05-23 • فتوى رقم 15469
السلام عليكم ورحمة الله
إذا فاتت لك ركعة أو ركعتين من الصلوات الخمس في المسجد مع الإمام, فهل يجب أن تضيف الركعة الأولى (أي الفاتحة والسورة) أو الركعة الأخيرة (أي الفاتحة فقط)?
وشكراً جزيلاً.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فالمسبوق إذا تخلّف عن إمامه في صلاته بركعة أو أكثر فإنّه يتبع إمامه فيما بقي من الصّلاة, ثمّ يقضي ما فاته من صلاته بعد سلام الإمام.
فما أدرك المسبوق من الصّلاة مع الإمام فهو آخر صلاته, وما يقضيه بعد سلام الإمام أولها في حق القراءة، وآخرها في حق التشهد.
فإذا أدرك المقتدي الإمام مثلاً في صلاة العشاء في الركعة الأخيرة فقط، فإنه بعد تسليم الإمام يقوم لقضاء ما فاته، فيصلي ركعة بقراءة كاملة الفاتحة والسورة وهي الأولى في حقه، ثم يركع ويسجد ويجلس للتشهد من غير الإبراهيمية؛ لأنه قد تم له مع الركعة التي صلاها مع الإمام ركعتان، ثم يقوم لأداء ركعتين أخريين هما الثانية والثالثة في حقه، فيقرأ في الأولى منهما قراءة كاملة الفاتحة والسورة ، ثم يركع ويسجد، ثم يقوم للثالثة فيقرأ فيها الفاتحة فقط، ثم يركع ويسجد، ويجلس للتشهد والإبراهيمة، ثم يسلم.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.