2006-01-21 • فتوى رقم 1548
ماهو مقدار الكفارة لإطعام عشرة مساكين في كفارة اليمين تقريباً؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فقد بينه الله تعالى بقوله: (فكفارته إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون به أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم) (المائدة: 89).
وهو متوسط ما يأكله الرجل من الناس في الوجبة الواحدة بحيث يشبعه لو كان جائعاً، والمراد بالطعام تمليك الطعام له وليس إباحته له، والطعام المطلوب هو الطعام الأساسي فقط، وهو القمح أو الآرز أو الشعير، ومقدار طعام كل إنسان يساوي 3,5 كغ من الشعير أو الأرز، أو نصف ذلك من القمح، ويمكن دفع القيمة له بدلا من الطعام، بل هو الأفضل عند بعض الفقهاء لأنه الأنفع له.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.