2007-05-23 • فتوى رقم 15487
تقسيم ميراث: وفاة سيدة أرملة بدون أولاد، لها أشقاء وشقيقات (أحياء: ذكر وأنثي, متوفين: ذكر و2 أنثي), ولها إخوة من الأب (أحياء: أنثي، متوفين: ذكر وله 3 ذكور و3 إناث).
رجاء الإفادة في كيفية توزيع الإرث، وجزاكم الله خيراً.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فبعد إخراج الديون والوصايا من التركة -إن وجد شيء من ذلك - ولم يكن للمتوفاة وارثون أخرون غير هؤلاء، فالتركة توزع للإخوة الأشقاء الأحياء فقط عند موت المورثة، للذكر مثل حظ الأنثيين، ولا شيء للإخوة لأب لأنهم محجوبون بالشقيق، ولا شيء للمتوفين من الأشقاء قبل مورثتهم، لأنه يرث المتوفى فقط من كان حياً عند موت مورثه.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.