2007-06-15 • فتوى رقم 15497
اضطررت للكذب على القاضي الشرعي، وذلك من أجل الزواج من أجنبية مسيحية أسلمت، حيث أحضرت معها وثيقة عزوبية، ولكن القاضي طلب تصديقها من السفارة، ولكنى لا أريد أن آخذ إجازة من العمل مرة أخرى، كون السفارة في مدينة أخرى، وأنا موظف جدبد، فكذبت وقلت بأن هذة وثيقة زواج أجنبي، فقام بعمل مصادقة على ذلك بوجود شاهدين، ومهر، ومؤخر، دون قراءة الفاتحة، ولدي منها طفل الآن.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فركن الزواج هو الإيجاب والقبول، وشرطه وجود شاهدين، ورضى ولي الزوجة عند أكثر الفقهاء.
فإن وجد ذلك بعد اٌلإقرار الكاذب أمام القاضي أو قبله، فقد صح الزواج.
وإن تخلف واحد مما سبق فلم يصح عقد الزواج، ويجب المسارعة إلى إعادة عقده بشروطه الشرعية، مع الاستغفار عما مضى والتوبة النصوح.
مع حرمة ما فعلت من الكذب على القاضي، وما ذكرت لا يبرره، فعليك لذلك التوبة النصوح.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.