2006-01-23 • فتوى رقم 1550
هل الحج صحيح؟ وهل عليه دم؟
أحد الإخوة يعمل في شركة طيران، وكان في جدة يوم السابع من ذي الحجة، فنوى الحج مفرداً، فأحرم من جدة، وذهب إلى مكة يوم التروية، فطاف وسعى، ثم ذهب إلى منى فبات فيها، ثم ذهب إلى عرفة في التاسع فبقي حتى الغروب، ثم ذهب إلى مزدلفة فبات فيها معظم الليل، ثم ذهب إلى منى وبعد صلاة فجر العاشر رمى جمرة العقبة الكبرى، وذبح وتحلل، ثم ذهب فطاف طواف الإفاضة، ولم يسع لأنه مفرد وقد سعى في القدوم، ثم وكل من يرجم عنه في يومي التشريق، وذبح ذبيحة ثانية لأنه مضطر لمغادرة السعودية لظروفه وظروف عمله، ثم غادر السعودية.
فهل حجه صحيح؟
علماً بأنه أتم الأركان الأربعة وهي:
الإحرام، والوقوف بعرفة وطواف الإفاضة، وسعي الحج،
وقد ذبح ذبيحتين لتركه واجب المبيت بمنى،
هذا الأخ قد نوى في طواف الإفاضة أن يكون طواف الوداع أيضاً؟ فهل عليه دم رغم أنه طاف بنيتي الإفاضة والوداع؟
والسؤال الآخر (هل على من وكل بالرجم دم؟)
وهل تكفيه الذبيحتان أم عليه أكثر من ذلك؟
وعذراً على الإطالة.
وأسأل الله أن يبارك لك في علمك وأهلك وولدك ورزقك، وأن يجعلنا وإياك من أهل الجنة.
وجزاكم الله خيراً.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فحجه صحيح إن شاء الله تعالى، طالما أنه قد أتم كل هذه الأركان، وذبح فيما قصر فيه منها، ومن وكل في رمي الجمرات أو تعجل فيها فعليه الدم، ويجوز لمن أخر طواف الإفاضة حتى النهاية أن ينوي معه طواف الوداع أيضاً، ولا دم عليه عند ذلك.
وفي النتيجة عليك دم لترك الرمي ما دمت غير عاجز بدنيا عنه، ولك أن تذبح هذا الدم في مكة وتوع لحمه على فقرائها في أي وقت لا حق، ولا يضر التأخير في ذلك، ولك أن توكل بالذبح هذا أحدا ممن تعرف في مكة.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.