2007-06-14 • فتوى رقم 15501
إلى الشيخ أحمد الكردي حفظه الله.
قرأت في الفتوى رقم (13889) أن الغسل لا يجب إلا بالجماع أو الإنزال، وقد سأل السائل عن الملامسة، قد لا يكون جماعا ولا إنزالا ويجب الغسل بإدخال الرأس أو ما يسمى بالحشفة، أليس كذلك؟
ولربما هذه ما قصده السائل، فأرجو التوضيح.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فأشكر لك مراقبتك وحسن متابعتك، وأفصل لك الحكم؛ فإنه يجب الغسل من التقاء الختانين بين الرجل والمرأة على كل منهما إذا غابت الحشفة في الفرج، ولو لم يحصل بعد ذلك إنزال؛ ويسمى ذلك جماعا، ويعطى كافة أحكام الجماع، لقوله عليه أفضل الصلاة والسلام: (إذا التقى الختانان وغابت الحشفة فقد وجب الغسل) رواه ابن ماجه.
أما إذا لم تغب الحشفة (رأس الذكر) فلا يجب الغسل، لأنه ليس جماعا في الحكم، إلا أن ينزل المني، فيجب الغسل بنزول المني.
ولو نزل المني من غير جماع في ايقظة أو في المنام وجب الغسل أيضا.
أما إذا لم يحصل هذا ولا هذا فلا يجب الغسل، وإنما يكفي الوضوء بعد الملامسة، وهذا معنى ما رأيتيه في الفنوى السابقة.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.