2007-06-15 • فتوى رقم 15504
إلى الشيخ أحمد الكردي جزاه الله خيراً.
قرأت أيضاً في الفتوى رقم (13791):
"وللإنسان أن يصلي بالوضوء الواحد ما شاء من الفرائض والنوافل، ما لم ينتقض وضوؤه".
ولكن حسب ما ظهر لي من السؤال أن المقصود بالوضوء هو الوضوء بعد الجنابة دون الغسل.
وتلك الصيغة:
(وهل له أن يصلي أكثر من صلاة بهذا الوضوء أو بغيره؟)
كلمة (بهذا) عائدة على السؤال السابق، وهو الوضوء بعد الجنابة؛ فهل فعلاً تجوز الصلاة بوضوء الجنابة بدون غسل، أم أنك تقصد الوضوء العام؟
أرجو التوضيح لنا وللسائل، حتى لا تفهم الفتوى بمعنى آخر.
وجزاك الله خيراً.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فأشكر لك مراقبتك وحسن متابعتك، وأبين لك أنك واهمة، فقد كانت الإجابة عن السؤال السابق المذكور ليس فيها ما توهمتيه أبداً.
فيحرم تأدية الصلاة قبل الغسل من الجنابة، فضلاً عن عدم قبولها إن أديت قبل ذلك، ولا يجزء الوضوء فقط في رفع الجنابة.
أما ما ذكر في الفتوى السابقة فهو عن الوضوء الذي يتم بعد الغسل من الجنابة، هل له أن يصلي أكثر من صلاة بهذا الوضوء أو بغيره؟
فكان الجواب بأنه للإنسان أن يصلي بالوضوء الواحد ما شاء من الفرائض والنوافل، ما لم ينتقض وضوؤه، فإن انتقض فعليه إعادة الوضوء من جديد، فهذا معنى ما رأيتيه في الفتوى السابقة.
وأتمنى لك التوفيق.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.