2007-04-29 • فتوى رقم 15511
أقرضت أخاً لي مبلغاً من المال مند مدة طويلة، ولم يتمكن من السداد, هل يجوز اعتبار هذا المبلغ زكاة في حالة تنازلي عن المبلغ؟
والسلام عليكم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فلا يجوز خصم الدين على أنه من الزكاة، وإن كان المدين فقيراً؛ لأن الإسقاط ليس تمليكا، والتمليك شرط في صرف الزكاة، وهذا عند أكثر الفقهاء.
ولك أن تدفع زكاة مالك له بما أنه فقير غارم، ثم بعد تملكه لها إن شاء أن يوفيك دينك فله ذلك، من غير شرط، وإن شاء أنفق ما أعطيته من الزكاة في مصرف آخر.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.