2007-05-23 • فتوى رقم 15527
أنا أعمل في مطبعة، ما حكم الطباعة للبنوك؛ مثل: (دفاتر إيداع النقد، وإيداع الشيكات، والمراسلات، والمغلفات، والكفالات... الخ)؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فليس لك تقبل عمل هذه المطبوعات للبنوك الربوية؛ لما في ذلك من تقديم العون لها، وتسهيل عملها بالربا الشديد الحرمة، وهو معاونة على حرام، فتكون محرمة لذلك.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.