2007-05-23 • فتوى رقم 15536
بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
سؤال عن تركة.
إذا كان هناك 3 إخوة، وأم، وأخ رابع متزوج، وزوجته موجودة، ولم ينجب أبداً.
مات الإخوة الثلاثة، والأم، فمن يرث الأخ الرابع الذي لم ينجب إذا مات؟
علماً أن إخوته كلهم لهم أولاد ذكور وإناث.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فبعد وفاته وإخراج الديون والوصايا من تركته -إن وجد شيء من ذلك - ولم يكن له وارثون أخرون غير هؤلاء، فالتركة توزع كما يلي:
الربع للزوجة، والباقي لأبناء الإخوة الذكور الأشقاء تعصيباً ولا شيء منها لأولاد الأخوات، ولا لبنات الإخوة، لأنهم من ذوي الأرحام.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.