2007-05-23 • فتوى رقم 15539
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته
سؤالي هو كالتالي: ما حكم الشرع بالنسبة لمن اقترض ديناً من البنك الربوي بفائدة، فندم واستغفر، ثم عاد من جديد للاقتراض، فندم واستغفر، ولكنه لم يلتزم بتوبته؛ حيث عاد مرة أخرى للتعامل مع البنك والاستدانة بفائدة، علما أن كل الأموال المقترضة كانت لتغطية نفقات لا تدخل في الكليات الخمس؟
وجزاكم الله عنا خير الجزاء.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فلا يجوز أخذ قرض بفائدة للنهي عن ذلك بقوله تعالى: ﴿وَأَحَلَّ اللّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا﴾ [البقرة:275]، والربا من أشد المحرمات عند الله تعالى، قال تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ اتَّقُواْ اللّهَ وَذَرُواْ مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ﴾ [البقرة:278]، ولا يباح الربا إلا لضرورة، وهي خشية الهلاك بدونه، وعدم وجود طريق آخر لدفع الهلاك.
وعلى المتورط في ذلك أن يسارع إلى سداد القرض الربوي كله، ويبذل في ذلك كل وسعه، ولو ببيع شيء مما يملكه، مع التوبة النصوح والاستغفار، والعزم على عدم العود لذلك في المستقبل.
ونقض التوبة النصوح لا يفسدها إن شاء الله تعالى ما دام العزم الصادق على عدم العود إلى الذنب قد وجد مسبقا، وأرجو أن يوفق إلى التوبة النهائية من هذا الذنب، فلا يعود إليه بعد ذلك.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.