2007-05-23 • فتوى رقم 15541
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته
بعد التحية الطيبة، والشكر الجزيل على ما تبذلونه من مجهودات حميدة، أتقدم إليكم بالسؤال التالي:
سيدة اقترضت من صديقتها مبلغاً مهماً من المال لمساعدة أخيها دون علم زوجها، وصاحبة المال تطالبها برده حالا لظروف طارئة تمنعها من إمهالها أكثر مما فعلت، والمدينة تعجز عن السداد، ولا تقدر بمطالبة زوجها الميسور الحال بمساعدتها لأنهاأخفت عنه الأمر سابقا.
فهل يجوز لها الاقتراض من البنك بفائدة لتسديد الدين؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فلا يجوز أخذ قرض بفائدة للنهي عن ذلك بقوله تعالى: ﴿وَأَحَلَّ اللّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا﴾ [البقرة:275]، والربا من أشد المحرمات عند الله تعالى، قال تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ اتَّقُواْ اللّهَ وَذَرُواْ مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ﴾ [البقرة:278]، ولا يباح الربا إلا لضرورة، وهي خشية الهلاك بدونه، وعدم وجود طريق آخر لدفع الهلاك، وما ذكرت ليس منه.
فلتتقي الله تعالى، ولتبحث بجدية عن طريق آخر آمن، مع دعاء الله تعالى بالتوفيق، قال تعالى: ﴿وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجاً﴾ [الطلاق:2].
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.