2007-05-23 • فتوى رقم 15547
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
هل يجوز للمرأة أن تنشد، حتى لو أمام الرجال؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فلا مانع من الإنشاد للمرأة إذا لم يرافقه محرم كالموسيقى أو الكلمات الغامضة أو ...، بشرط أن لا يسمع صوتها الرجال الأجانب عنها؛ لأن صّوت المرأة المنغم الموزون يحرم على الأجنبي سماعه، ويحرم عليها إسماعه للرجال الأجانب عنها.
فإذا خلا عن كل هذه الممنوعات الشرعية فلا باس به أحيانا دون أن يجعل مهنة، وإذا رافقه بعض هذه الممنوعات كان ممنوعا لما رافقه.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.