2007-05-23 • فتوى رقم 15550
هل يجوز حج الإنسان عن أبيه المتوفي وأمه المتوفاة، ويكتب لهما الاجر والثواب؟
وجزاكم الله كل خير.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فإن كنت قد أديت فريضة الحج عن نفسك، فلا بأس بأن تحجي عن أبيك أو أمك المتوفين، فتنوين الحج عن أبيك أو عن أمك أو غيرهما بذكر الاسم عند الإحرام بالحج، لكن تحجي عن كل شخص حجاً مستقلاً.
ولك أن تدفعي مالاً لغيرك ليحج به عن الميت، بشرط أن يكون الذي يحج عن الغير قد حج عن نفسه سابقا.
ويصل ثوابه إن شاء الله تعالى إلى الميت، من غير أن ينقص من ثواب الحاج عنه شيء.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.