2007-05-23 • فتوى رقم 15581
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
الرجاء من فضيلتكم بيان الحكم الشرعى في مشاريع تامين وتكافل إجبارية في عملى، وليس لي الخيار فى إلغائها.
ولفضيلتكم جزيل الشكر.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فالتأمين الإجباري بأمر الدولة نوع من الضريبة، يدفع كما تدفع الضرائب الأخرى، ولا أعده تأمينا، ويصبح لازماً بأمر ولي الأمر.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.