2007-06-08 • فتوى رقم 15649
هل يجوز لمس المرأة، وهل يجوز لمس المرأة المحرمة تحريماًمؤقتاً؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فلمس المرأة الأجنبية أو المحرم على التوقيت ممنوع شرعا، وهو إن لم يكن زنا فهو من مقدماته التي نهانا الله تعالى عنها أيضاً فقال: ﴿وَلاَ تَقْرَبُواْ الزِّنَى إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاء سَبِيلاً﴾ [الإسراء:32]، وقال أيضا: ﴿وَلاَ تَقْرَبُواْ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ﴾ [الأنعام:151].
وعلى من تورط في هذا التوبة النصوح، بالندم وعدم العود إلى ذلك في المستقبل، والإكثار من الاستغفار.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.