2007-05-02 • فتوى رقم 15652
ما حكم العادة السرية؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فالعادة السرية محرمةٌ شرعاً للرجال والنساء، المتزوجين وغيرهم، على أنه إن حصل بها إنزال للمني فيجب الغسل.
وأفضل طريقةٍ للخلاص منها الزواج إن أمكن، وإلا فالصوم، مع مراقبة الله عز وجل وغض البصر، وملئ الوقت بعمل مهني أو علمي مفيد.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.