2007-05-03 • فتوى رقم 15683
بسم الله الرحمن الرحيم
ما حكم مني الرجل إذا دخل منه شيء في فم زوجته؟
وهل يجوز أن تبتلعه إذا طلب منها زوجها ذلك؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فالمني طاهر عند بعض الفقهاء، ونجس عند فقهاء آخرين.
فلا يجوز ابتلاعه عند من قال بنجاسته لحرمة ابتلاع النجاسة، وكذلك على القول بطهارته لا يجوز ابتلاعه أيضا؛ لأنه جزء الآدمي ولا يجوز الانتفاع بجزء الآدمي لغير ضرورة؛ ولأنه من الفضلات المستقذرة وهو ماء مهين.
فعلى الزوجة إن دخل شيء منه إلى فمها أن تبادر إلى مجه فوراً، والانتباه إلى عدم حصول ذلك في المستقبل.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.